الصفحه ٢٤٠ : قوله : وأتموا الحج والعمرة لله بلفظ
واحد ، فإذا كان الحج واجبا فالعمرة مثله. وأيضا عليه إجماع الفرقة
الصفحه ٢٦ :
الدالة صريحا وظاهرا
على اختلاف دلالتها(١).
٣ ـ قال الشيخ الشهيد الثاني في تعليقه
على الشرائع
الصفحه ١٠٣ :
يحرم الأجرة عليه
كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم)(١)
١٠ ـ والشهيد في المسالك ، بعد سرد
عبارة
الصفحه ٢٧ :
لجملة من الأخبار
الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج ، والأخبار الدالة على أن على الإمام
الصفحه ١٠١ :
٣ ـ وقال العلامة الحلي في القواعد : (ما
يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه : كتغسيل الموتى
الصفحه ١٠٦ :
الاجرة على الفعل
كالصلاة على الجنازة ، وإن كان كفائياً ولم يرد على وجه القربة جاز أخذ الاجرة
عليه
الصفحه ٢٢٩ : على طبق تكليف المنوب عنه. ونذكر في ذلك ثلاثة اقوال :
اولا : يعمل على تقليد المنوب عنه
قال السيد
الصفحه ٣٠ :
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عمر بن يزيد قال. سمعت أبا عبد
الصفحه ٩١ :
الفصل الثاني
مشروعية النيابة في
الحج وحكم أخذ الأجرة عليها
المبحث الاول
مشروعية النيابة في
الصفحه ١٠٩ : : فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الاجرة ، لأن
أخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل
الصفحه ١٦٨ :
الامر الثالث : ما استدل به على عدم
جواز نيابة الصبي غير المميز :
اولا : قال المحقق
الصفحه ٢٠١ :
الامر الاول : من استقر عليه الحج ولم
يرج تمكنه.
من استقرّ عليه الحجّ وسوّف وأهمل حتّى
مرض أو
الصفحه ٢٢٧ :
وقع منه ، فاختصت
بالجاني(١).
وقال الفياض في تعليقه على ذلك : (للروايات
التي تنص على أن الكفارات
الصفحه ٢٣ :
حر ، بالغ ، مستطيع
إليه السبيل)(١).
٢ ـ قال المحقق الحلي : (والحج فرض على
كل مكلف مستطيع ، من
الصفحه ٢٤ : الواجبات الإلهية ، ومن أركان الدين ومما بني عليه الإسلام ، وفي
روايات كثيرة ذكرها الخاصة ، والعامة : (إن