قال. إن كان أباك فنعم)(١).
الامر الثالث : يجوز عن المخالف الا الناصبي
العلامة الحلي قدسسره : (والأقرب عندي جواز النيابة عنه مطلقا ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، إلا أن يكون ناصبا فلا تجوز النيابة عنه مطلقا ، ونعني بالناصب : من يظهر العداوة لأهل البيت ـ عليهم السلام ـ كالخوارج ومن ماثلهم)(٢).
المطلب الثالث : الحي العاجز
من موارد النيابة في الحج الواجب ، النيابة عن الحي العاجز ويعتبر في صحة النيابة عن الحي رجلا كان أم امرأة أمران :
أحدهما : استقرار الحج في ذمته ، كما إذا كان مستطيعا مالا ولكن لم يتح له أن يحج لمرض أو اي عائق آخر ، أو أتيح له ذلك ، ولكنه تسامح وتساهل في ذلك ، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب.
والآخر : انقطاع أمله في استعادة قوته في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره.
وسوف نتعرض الى ذلك ضمن امور.
__________________
(١) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٣١٠.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج٤ : ص ٣٢١.