الفاء من لم يحج من الرجال والنساء كأنه كان مصرورا أي مربوطا على أهله لم يفارقهم ابدا)(١).
وقال السيد الخوئي قدسسره : (لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل)(٢).
وقال السيد الحائري حفظه الله : (والأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن يُنيب عن نفسه رجلاً صرورة لامال له ، ولايجب في نيابة الحجّ عن الرجل في غير هذا الفرض أن يكون النائب رجلاً ، ولافي نيابة الحجّ عن المرأة أن تنوب المرأة ، كما لايجب أن يكون النائب صرورة)(٣).
__________________
(١) السيد الجزائري : نعمة الله بن محمد بن عبد الله الموسوي : التحفة السنية (مخطوط) : الجزائري : ص ١٧٨
(٢) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٢ : ص ٢٥.
(٣) الحائري : السيد كاظم الحسيني : مناسك الحج : ص ١٧٠.