الصفحه ١٤٢ : غيره. وتدل عليه صحيحة أبي حمزة والحسين : (في رجل أعطى
رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب
الصفحه ٢٢٤ : على وقوعه عن المستأجر ، روى ابن أبي حمزة والحسين عن أبي
عبد الله عليهالسلام
: (في رجل أعطى رجلا ما لا
الصفحه ١١٣ : : ج ۲۲ : ص۱۱۷ ـ ۱۱۸.
الاصفهاني : محمد حسين : بحوث في الفقه (الإجارة) ، ج۱ ، ص۲۱۸.
(٣) فخر المحققين ابن
الصفحه ١٦ : كان على صفة مخصوصة)(٢).
٢ ـ وقال العلامة الحلي : (عبارة عن قصد
البيت الحرام لأداء المناسك في زمان
الصفحه ٨٨ : موسوعات في علم الاَُصول قام
بها جملة من فطاحل العلماء كالميرزا القمي صاحب «قوانين الاَُصول) والشيخ محمد
الصفحه ١٤٩ : والمنوب عنه في الحج وان كان عند بعضهم الاحوط الاولى المماثلة(٣).
وذكر صاحب الحدائق(٤).
، وصاحب الجواهر
الصفحه ٨٣ :
صاحب الرياض والشيخ البحراني صاحب (الحدائق الناضرة) ، وغيرهم : من أساطين العلم ،
وأعلام الطائفة.
الامر
الصفحه ١٨٢ : : (في رجل أعطاه رجل
مالا يحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال)(٣).
ومنها : مكاتبة أبي علي بن
الصفحه ٨٦ :
__________________
(١) انظر : السبحاني
: جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح
اللمعة
الصفحه ٩١ :
النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب(١)
، وعليه اجماع العلماء كما صرح بذلك صاحب الجواهر ، ويمكن تقسيم
الصفحه ٣٢ : عليه السلام ، قال : قال علي بن الحسين عليهما
السلام : (أما علمت أنه إذا كان عشية عرفة برز الله في
الصفحه ١٧ :
وهذا التعريف مختار
المحقق في باقي كتبه(١).
وأشكل المحقق الحلي على تعريف الشيخ
الطوسي : فقال
الصفحه ١٨٧ :
مال)(١).
٣ ـ ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في
الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك
الصفحه ٦١ : يأمر بالتصرف بشئ يتعلق
به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من
الصفحه ١٠٧ : يوجب
الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الأجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه)(١).
٢ ـ وقد وافق صاحب