انحل العلم الإجمالي وفقد تأثيره ، ولم ينجز مدلوله على من قام لديه.
والسر في ذلك هو : ان العلم الإجمالي لا يزيد في منجزيته على العلم التفصيليّ ، فلو قدر توجه شك إلى ذلك العلم التفصيليّ على نحو يسري إليه لفقد ذلك العلم تنجيزه لمتعلقه وإيصاله إلى المكلف بداهة.
وعليه فمع عدم وصول التكليف بالعلم أو العلمي هنا لا مانع من جريان الأصول في بقية الأطراف ، إذ العلم بالتكليف على هذا التقدير غير واصل لاحتمال انطباقه على ذلك الطرف الّذي لو قدّر له الانطباق عليه لما ولد تكليفا فيه.
ونظرا لهذا ، فقد اعتبر العلماء الأمور التالية من موجبات حل العلم الإجمالي وهي :
١ ـ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما لو فرض العلم بتوجه تكليف إلزامي باستعمال دواء ما ـ مثلا ـ مردد بين دواء متداول في السوق وآخر موجود في دولة أخرى لا يمكن وصول المكلف إليه ، فمثل هذا المعلوم لو انطبق على ذلك الخارج عن محل الابتلاء لما ولد تكليفا باستعماله لعبثية مثل هذا التكليف بعد فرض تعذر وصول المكلف إليه ، والدواء الآخر غير معلوم الانطباق عليه ، واذن فلا علم بتكليف ملزم للمكلف على كل حال ، وحيث لا علم ، فان جريان الأصول في الشبهات التي لا تكون طرفا له لا محذور فيها ولا معارض لها.
٢ ـ الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو الإكراه عليه أو خروجه عن القدرة ، وبما ان هذه الأمور رافعة للتكليف لو كان موجودا ، فانطباق المعلوم على ذلك الطرف لا يولد تكليفا على وفقه فيذهب العلم بتوجه التكليف به ، ويتحول إلى شك بالنسبة للطرف الآخر بالضرورة ، وعندها تجري الأصول بلا معارض أو محذور.
٣ ـ ان لا يكون بعضها محكوما قبل مجيء العلم الإجمالي ، أو عند مجيئه بحكم