الإسكافي ، استنادا إلى حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الآنف. ولقوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وهذا خطاب للحاكم (١).
فإنّ مقتضى هذا الاشتراط أن يقوم الحاكم بتنفيذ الأمر حسبما يراه من مصلحتهما ؛ إن إلزاما للزوج بالطلاق أو التولّي بنفسه.
وقد ناقش صاحب الجواهر القول بوجوب خلعها على الرجل ، بعدم الدليل على الوجوب ؛ إذ ليس في شيء من الروايات أمر بذلك ، وبعدم تماميّة كونه ردعا عن المنكر. مضافا إلى كونه منافيا لأصول المذهب! (٢)
لكن جانب الإضرار بالمرأة ـ إذا لم تطق الصبر معه ـ يرفع سلطة الرجل على الطلاق ، حتّى في هذه الصورة ، إذ «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٣). بمعنى : أنّه لم يشرّع في الإسلام أيّ تشريع ـ سواء أكان تكليفا أم وضعا ـ إذا كان مورده ضرريّا. وهذه القاعدة حاكمة على جميع الأحكام الأوّليّة في الشريعة المقدّسة (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٤). ولا شكّ في أنّ الحكم باختيار الرجل بشأن الطلاق ـ حتّى في صورة كون الزوجيّة أو تداومها حرجا على المرأة وضارّا بها ـ حكم ضرريّ ، فهو مرفوع. فعموم سلطة الرجل على أمر الطلاق ـ إن ثبت ولم يثبت (٥) ـ مخصّص بغير هذه الصورة.
[٢ / ٦٧٥٤] وهكذا ورد صحيحا عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام فيمن كانت عنده امرأة ولا يقوم بنفقتها ، قال : «كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما» (٦).
وعمدة ما استدلّ به صاحب الجواهر على ذلك هو الإجماع (٧)! ولم يكن دليلا لفظيّا ليكون له إطلاق أو عموم. إذن فمستند العموم ضعيف الشمول.
__________________
(١) راجع : المختلف ٧ : ٣٨٨.
(٢) جواهر الكلام ٣٣ : ٣ ـ ٤.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ١١٨ / ١٠ ، باب ١ ، من أبواب موانع الإرث ؛ مسند أحمد ١ : ٣١٣ ؛ الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٨ ؛ البيهقي ٦ : ١٥٧ ؛ أبو داوود ٢ : ١٧٣ / ٣٦٣٦ ، باب ٣١.
(٤) الحجّ ٢٢ : ٧٨.
(٥) إذ قد عرفت ضعف المستند.
(٦) الوسائل ٢١ : ٥٠٩ / ٢ و ٦ و ١٢ ، باب ١ ، من أبواب النفقات.
(٧) جواهر الكلام ٣٢ : ٥.