الصفحه ٣٧٤ : العير فعزل منها الخمس ، فكان أوّل خمس في الإسلام ،
وقسّم الباقي بين أصحاب السريّة فكان أوّل غنيمة في
الصفحه ١٠٣ : ينعم بفيء تلك الساحة ، وحاول حرمان المسلمين منها
، فجزاؤه أن يحرم هو منها بطريق أولى. والّذي ينتهك
الصفحه ١٥٠ : (٥). وسيأتي ذلك في حديث حجّ معاوية (٦).
[٢ / ٥٤٩٤] وعن
ابن عبّاس : أوّل من نهى عنها معاوية (٧).
[٢ / ٥٤٩٥
الصفحه ١٥١ : وأبو بكر وعمر وعثمان. وأوّل من نهى عنها معاوية (٥).
ولعلّه أراد
أنّ من قبله لم يكونوا ليشدّدوا النكير
الصفحه ٢٨ : القطر ، وأوّل قطرة من دم القتيل المؤمن ، فإنّ أبواب
السماء تفتح عند هذه الأحوال».
[٢ / ٥٠٤٢] وعن
أبي
الصفحه ٢٣٨ :
في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل (١).
[٢ / ٥٧٦٤]
وروى العيّاشيّ بالإسناد
الصفحه ٣٦٩ : فأدركه» يعني معاوية وأصحابه. (٣)
الفرار من الزحف
[٢ / ٦١٨٨] روى
ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن الحسن
الصفحه ٣٧ : ] وعن
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من قال : يا ربّ صلّ على محمّد وآل محمّد مائة
الصفحه ٤٧٤ : ».
[٢ / ٦٤١٩] وعن
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ رجلا من بني عمّي وهو رجل من صلحا
الصفحه ١٣٢ : الأيّام
في أوّل العشر ، فلا بأس» (٤).
[٢ / ٥٤٠٥] وعن
معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٩ : هي من
اللّيل؟ قال : «إذا مضى نصف اللّيل ، وهي السدس الأوّل من أوّل النصف» (١).
التضرّع والتبتّل في
الصفحه ٣٢٥ : في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما
فيها». (٥)
وأخرج أحمد من
حديث معاوية بن جريح ، مثله
الصفحه ٥٩ : ، دفعا لتوهّم الحظر ، حسب مصطلحهم. ولعلّ منه
قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ
الصفحه ٣٥٠ : الدعاة إليه فجعل ذلك
لهم درجات يعرف بعضها بعضا ، ويستدلّ ببعضها على بعض ، فأخبر أنّه تبارك وتعالى
أوّل من
الصفحه ٢٢٦ : ، دون العشر الأوّل من ذي
الحجّ. إذ النفر الأوّل إنّما هو في اليوم الثاني من أيّام التشريق.
[٢ / ٥٧٠٩