فقد كفر بما أنزل على محمّد». (١)
[٢ / ٢٨٩٤] وأخرج البزّار والحاكم وصحّحه عن عبد الله بن مسعود قال : من أتى كاهنا أو ساحرا فصدّقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٢)
[٢ / ٢٨٩٥] وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام ، أنّه قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولم ذاك؟ قال : لأنّ الشرك والسحر مقرونان ، والذي فيه من الشرك أعظم من السحر. قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ولذلك لم يقتل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ابن أعصم اليهوديّ الذي سحره. قال أمير المؤمنين عليهالسلام : فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنّه سحر قتل ، والسحر كفر ، وقد ذكر الله عزوجل ذلك فقال : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ) إلى قوله (فَلا تَكْفُرْ) فأخبر جلّ ذكره ، أنّ السحر كفر ، فمن سحر فقد كفر ، فقتل ساحر المسلمين لأنّه كفر ، وساحر المشركين لا يقتل لأنّه كافر بعد بما جاء عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم». (٣)
قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ)
أي أنّهم لو صدقوا في إيمانهم واستقاموا على الطريقة ، فلم يتعرّجوا إلى منعطفات الطريق ، لكان أصلح لهم مثوبة عند الله ، أي أحسن عاقبة في مآل أمرهم العاجل منه والآجل. (وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً)(٤). (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ ـ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ـ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ. فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ). (٥)
__________________
(١) الدرّ ١ : ٢٥٠ ؛ مسند البزّار ٩ : ٥٢ / ٣٥٧٨ ؛ مجمع الزوائد ٥ : ١١٧ ، باب السحر والكهانة ، قال الهيثمي : رواه البزّار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة.
(٢) الدرّ ١ : ٢٥٠ ؛ مسند البزّار ٥ : ٢٥٦ و ٣١٥ / ١٨٧٣ و ١٩٣١ ؛ الحاكم ١ : ٨ ، بلفظ : «عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أتى عرّافا وكاهنا فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا» ؛ الكامل ٧ : ١٣٣ وفيه : «من أتى عرّافا أو كاهنا أو ساحرا فصدّقه ...» ؛ كنز العمّال ٦ : ٧٤٩ / ١٧٦٧٨ ؛ ابن كثير ١ : ١٤٨ ، وقال : «هذا إسناد صحيح وله شواهد أخر».
(٣) مستدرك الوسائل ١٣ : ١٠٧ ؛ دعائم الإسلام ٢ : ٤٨٢ / ١٧٢٥ ، كتاب الردّة والبدعة ، فصل ٢ ، ذكر الحكم في أهل البدعة والزنادقة.
(٤) الجنّ ٧٢ : ١٦.
(٥) سورة محمّد ٤٧ : ٢ و ٥.