الصفحه ٣٠٥ :
الدليل الأوّل بعد الألف من الألف الثانية من الأدلّة الدالّة
على وجوب عصمة الإمام
الصفحه ٩ :
الأوّل : لو لم
يكن الإمام معصوما لكان إمّا أن يكون تكليفه أخف من تكليفنا ، أو أثقل أو أكثر ،
أو
الصفحه ٣٦ :
أو تركه أو تقريره استحقّ الذمّ بالضرورة.
أمّا المقدّمة الأولى ؛ فلقوله تعالى : (يا
أَيُّهَا
الصفحه ٣٧ : الأوّل : فبإجماع المسلمين. وأمّا الثاني فبالضرورة.
وينتج : لا شيء من
الإمام بغير معصوم ، وهو المطلوب
الصفحه ٤٢ :
الإمام غير معصوم في الجملة.
لكنّ الأولى صادقة
، فتكذب الثانية ؛ لأنّها نقيضها.
الرابع والستّون :
قوله
الصفحه ٤٥ :
عن أولي الأمر وجب
انتفاء وجوب اتّباعه ؛ لأنّ عدم المعلول يجب عند عدم العلّة ، فتكون هذه الآية
الصفحه ٥٠ : وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (٨).
ولا شك أنّ
الاحتياج إلى الهداية دائما بخلاف الإنذار ، وهي أولى بوجه اللطفية
الصفحه ٥٣ : ، فمن الأوّل أولى ، فيكون أمر بالاستعاذة من
نفسه ، تعالى الله من ذلك علوّا كبيرا.
فاستحال وقوع
الخطأ
الصفحه ٥٨ : بالمحال. وإمّا
ممكن فيجب حصوله ؛ لأنّ النبيّ فاعل شديد الحرص ، والإمام قابل ، وهو ظاهر.
والأوّل هو
الصفحه ٦٥ :
الأوّل : قوله
تعالى : (كَذلِكَ
يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
الصفحه ٦٨ : ـ معلوم و [ممّا] (٥) اتّفق عليه الكلّ.
والأوّل لا يفي
بكلّ الأحكام ، فتعيّن الثاني ، ولا يحصل العلم به
الصفحه ٧٠ :
فتعيّن الأوّل ،
وهو أنّ التقوى [تحصل من متابعة الإمام. ولا يمكن إلّا اذا كان معصوما ، وهو ظاهر
الصفحه ٧٣ : .
التاسع : قوله
تعالى : (أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٨).
هذا
الصفحه ٧٨ : يولّيه الله
تعالى لا يمكن أن يكون من القسم الأوّل ، ويجب أن يكون من القسم الثاني ، ويجب أن
يعلم المكلّفون
الصفحه ٨٠ : : بيانها موقوف على مقدّمات :
الأولى : حقيقة التقوى ، وقد ذكر العلماء لها رسوما :
فقال بعضهم : هي