فيلزم أن يكون جزئيات أحكامه معلومة ، وأكّد ذلك بقوله : (هُدىً) ، وإنّما يكون بالعلم ، فإمّا أن يكون في كلّ زمان ، أو في زمن واحد لا غير.
والثاني محال ؛ لعدم اختصاص لطفه تعالى بقوم دون قوم ، فلا بدّ أن يكون الإمام عالما بذلك ومهتديا في كلّ الأمور ، فهو المعصوم ، وهو المطلوب.
الخامس : قوله تعالى : (نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (١).
الشرط إذا تأخّر كان في الحقيقة متقدّما ، وما [بعده] (٢) المقدّم ، وما قبله [التالي] (٣).
تقريره : (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ـ الشرط ـ (٤) فأنبئوني بعلم ، شرط في صدق المنبئ عن الله تعالى بالأحكام أن يكون [خبره] (٥) عن علم ؛ لأنّ (إن) للشرط ، ولأنّ الحكم إذا علّق بوصف يصلح [للعلّية] (٦) دلّ على العلّية (٧) ، فيصدق : كلّ صادق في إنبائه عن الله تعالى فإنباؤه عن علم ، وينعكس بعكس النقيض : كلّ من ليس إنباؤه عن علم فليس بصادق.
إذا تقرّر ذلك فنقول : الإمام صادق في كلّ إنبائه عن الله تعالى ، وكلّ صادق في إنبائه فإنباؤه بعلم. ينتج : أنّ الإمام في إنبائه عن الله عزوجل بعلم.
__________________
(١) الأنعام : ١٤٣.
(٢) في «أ» : (بعد) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (الثاني) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) لم ترد في «ب» : (الشرط).
(٥) في «أ» : (خيره) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (للعية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) انظر : العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٥٩. المحصول في علم أصول الفقه : ٥ : ١٤٥ ، ٢٠٧ ـ ٢١٠. الإحكام في أصول الأحكام (الآمدي) ٣ : ٣٣٠.