والوثوق بكثرة المخبرين ينفي كون الإمام هو الحافظ للشرع ؛ لأنّا لا نعني بالحافظ إلّا الذي يحصل الوثوق بقوله والجزم به ، فيكون الحافظ هو المجموع لا الإمام وحده ، وهو خلاف التقدير.
السادس : هنا مقدّمات :
الأولى : الإجماع حجّة ؛ لقوله عليهالسلام : «لا تجتمع أمّتي على الخطأ (١)» (٢) ، ولأدلة الإجماع (٣).
الثانية : كلّما أوجب الله تعالى على الأمّة الاجتماع عليه وقبوله وحرّم النزاع فيه فإنّه يكون حقّا.
الثالثة : أوجب الله تعالى على الأمّة كافة امتثال أوامر الإمام كلّها ونواهيه وصحة أقواله وأفعاله ؛ لأنّ طاعته لا يختص بالبعض على ما تقدّم مرارا ، فيكون [جميع] (٤) أفعاله وأقواله حقّة صحيحة ليس شيء منها بخطإ ، وهذا هو العصمة.
السابع : كلّما كان نزاع الإمام حراما بالضرورة مع وجوب إنكار كلّ منكر كان الإمام معصوما ، والمقدّم حقّ ، فالتالي مثله.
__________________
(١) في هامش «ب» : (ضلالة) خ ل ، بدل : (الخطأ).
(٢) ورد بهذا اللفظ في بعض الكتب الأصولية مثل : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٠٨. العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٢٥. المعتمد في أصول الفقه ٢ : ١٦. اللمع في أصول الفقه : ٨٧ المستصفى من علم الأصول ١ : ٢٠٨. وورد في كتب الحديث بألفاظ أخرى ، ففي بحار الأنوار ٥ : ٢٠ : «لا تجتمع أمّتي على ضلالة» ، وفي سنن الترمذي ٤ : ٤٠٥. كتاب الفتن ، ب ٧ / ٢١٦٧. وجامع الأصول في أحاديث الرسول ٩ : ١٩٦ / ٦٧٦١ : «إنّ الله لا يجمع أمّتي ـ أو قال : أمّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ على ضلالة». وفي المستدرك على الصحيحين ١ : ١١٥ : «لن يجمع الله أمّتي على ضلالة أبدا».
(٣) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٠٤ ـ ٦٠٨ ، العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٠٢. معارج الأصول : ١٢٦. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٩٠. وغيرها.
(٤) في «أ» : (جميعها) ، وما أثبتناه من «ب».