الثامنة : مخالفه يحلّ محاربته إلى أن يرجع إلى طاعته بمجرّد مخالفته.
التاسعة : يجب تعظيمه كتعظيم النبيّ صلىاللهعليهوآله.
العاشرة : أنّه حافظ للشرع.
الحادية عشرة : المحاربة والجهاد بأمره ودعائه.
الثانية عشرة : أنّه مقيم للحدود.
الثالثة عشرة : أنّه داع إلى الطاعات مقرّب إليها.
الرابعة عشرة : مبعّد عن المعاصي.
إذا تقرّر ذلك فنقول : هذه الأشياء مفتقرة إلى العصمة.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ [وحدته] (١) توجب عدم من يقرّبه إلى الطاعة ويبعّده عن (٢) المعصية ، فلا يحتاج ، فتنتفي علّة الحاجة فيه ، [وهي] (٣) عدم العصمة فيه.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّه لو لم يكن الخطأ مأمونا لم يؤمن أن يولّي من لا يحسن ولايته ، وفي ولايته سبب لهلاك الدين وفساد المسلمين.
وأمّا الثالث ؛ فلأنّه إذا لم يعزل أمن في ارتكابه الخطأ ، وإذا عزل هو جاز أن يعزل الأصلح في الولاية.
وأمّا الرابع ، فحاجته إلى العصمة ظاهرة ، و [إلّا] (٤) لزم أحد [أربعة] (٥) أمور : إمّا إفحامه ، أو إمكان وجوب المعصية في نفس الأمر ، أو تكليف ما لا يطاق ، أو التناقض.
لأنّه إن وجب طاعته فيما يعلم صوابه لزم إفحامه ؛ لأنّ قوله غير حجّة إذن ، ودعوى المكلّف بعدم الظفر بالدليل لا يمكن ردّها.
__________________
(١) في «أ» : (وجدت) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «ب» : (على) بدل (عن).
(٣) في «أ» : (فهي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (إذا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» و «ب» : (ثلاثة) ، وما أثبتناه للسياق.