القبيح وفعل
الواجب ، ولا يقع الاستغناء عنه ولو علمنا الكلّ باضطرار ؛ لأنّ الإخلال بما
علمناه اضطرارا متوقّع منّا عند فقد الإمام ، ولا يمنع العلم بوجوب الفعل من
الإخلال به ، ولا العلم بقبحه من الإقدام عليه ، فإنّ أكثر من يقدم على الظلم وفعل
القبائح يكون عالما بقبحه.
وأمّا بطلان المقدّمة الثانية ؛ فلأنّ اللطف لا يجب عمومه ، بل في الألطاف العموم
والخصوص المطلقان ومن وجه ، فلا يجب في كون الإمام لطفا في ارتفاع الظلم والبغي
ولزوم العدل والإنصاف أن يكون لطفا في كلّ تكليف حتى في معرفة نفسه.
الثاني : أنّه معارض بالمعرفة [بالثواب] والعقاب ومعرفة الله تعالى ، فإنّها لطف في الواجبات
والامتناع عن القبائح ، فإن كانت لطفا في نفسها حتى لا تجب على المكلّف حتى يعرف
الثواب والعقاب ويعرف الله تعالى ، [أو] لا يكون كذلك.
والأوّل ظاهر
الفساد.
والثاني نقول :
إذا جاز أن يستغني بعض التكاليف عن هذه المعرفة [مع] كونها لطفا فيه ، فهلّا جاز الاستغناء عنها في سائر
التكاليف؟
لا يقال : المعرفة بالثواب والعقاب وإن لم تكن لطفا في نفسها ـ من حيث
لم يصح ذلك فيها ـ فهناك ما يقوم مقامها ، وهو الظنّ لهما ، فلم يعر المكلّف من
لطف في تكليفه المعرفة وإن لم يكن مماثلا للطفه في سائر التكاليف.
لأنّا نقول : فاقنع منّا بما أقنعتنا به ، فإنّا نقول : إنّ معرفة كلّ
الأئمّة يستحيل أن يكون اللطف فيها معرفة الإمام ؛ لأنّه لا بدّ في أول الأئمّة من
أن يكون معرفته واجبة
__________________