فكتب عليهالسلام : «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه
إلينا» .
ومنها : ما رواه
جابر عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : «انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ، فإن
وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر
عليكم فقفوا عنده ، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا» .
ومنها : ما رواه
سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر
ينهانا عنه. قال : «لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقي صاحبك فتسأله» قلت : لا بدّ أن
نعمل بواحد منهما ، قال : «خذ بما فيه خلاف العامّة» .
وهذا الحديث
الأخير يشرح أخبار التوقّف ، وبه يحصل الجمع بينها وبين أخبار الترجيح باختصاص هذه
بحال التمكّن من الوصول إلى الإمام.
المقام الثالث :
في ذكر أخبار الترجيح ، فنقول : مقبولة ابن حنظلة التي هي أشمل ما في الباب من أخبار الترجيح مختصّة بترجيح
حكم الحاكمين المختلفين باعتبار ترجيح مدرك حكمه ، فلا يشمل المقام من ترجيح
الخبرين في مقام الفتوى. نعم ، بتعليله لترجيح المشهور بأنّ المجمع عليه لا ريب
فيه يقتضي التعدّي ، فيحكم بعموم مرجّحيّة الشهرة فقط.
ومرفوعة زرارة
المنقولة في عوالي اللئالي عن العلّامة لا سند لها.
وبقيّة الأخبار
بين امر بالأخذ بمخالف العامّة وامر بالأخذ بموافق الكتاب بالأعمّ من الترجيح ، أو
تعيين الحجّة عن اللاحجّة.
والرواية التي
اشتملت على مجموع الأمرين هي ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق
عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله
تعالى ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في
كتاب الله
__________________