واستصحاب عوارضه على سبيل الثبوت الربطي كلّها جارية عند الشكّ في حياته.
نعم ، لا يرتّب باستصحاب الاتّصاف إلّا آثار اتّصاف شخص زيد لا اتّصاف الشخص الخارجي الذي لو كان زيد حيّا كان هو ذلك الشخص ، فما لم يحرز أنّ هذا الشخص المشار إليه في الخارج كان متّصفا لم يجر استصحاب اتّصافه ولم تترتّب آثار اتّصافه.
ثمّ الدليل على اعتبار بقاء الموضوع ـ بالمعنى الذي ذكرناه في الاستصحاب ـ هو توقّف صدق مادّة النقض. عليه ، فلولاه لم يكن الالتزام بأحكام المتيقّن إبقاء ولا رفع اليد عن أحكامه نقضا.
والاستدلال على ذلك بالدليل العقلي ـ أعني لزوم قيام العرض بلا موضوع لو لا بقاء الموضوع أو انتقاله إلى موضوع آخر ـ من الغرابة بمكان.
ومن ذلك يظهر أنّ المناط بقاء الموضوع بحسب نظر العرف لا الموضوع العقلي أو الموضوع في لسان الدليل الدالّ على الحالة السابقة ؛ وذلك لأنّ مدلول النقض كسائر مداليل الخطابات الموجّهة يرجع في تحديده إلى العرف ، والنقض العرفي كالبقاء العرفي يدور مدار ما يحسبه العرف موضوعا بحسب مناسبات الأحكام ، فيرى الموضوع للطهارة ولجواز النظر بدن المسلم والزوجة ، فإذا ماتا صدق ارتفاع الحكم الأوّل وبقاء الحكم الثاني ، وإن كان الموضوع في لسان الدليل عنوان المسلم والزوجة ، وهما متقوّمان بالنفس الناطقة وقد زالت.
لكن لو تمّ ذلك لزم الجري على هذه المسامحة حتّى مع القطع بمدخليّة الخصوصيّة المرتفعة ، والظاهر أنّهم لا يلتزمون بذلك.
ويمكن أن يقال : إنّ العبرة بالموضوع في لسان الدليل ؛ فإنّ الحكم يكون متقوّما بالموضوع في الخطاب ، ويكون بقاؤه وارتفاعه بحسب هذا الموضوع ، والعرف ليس له التصرّف في ذلك بوجه.
وأمّا حكمه بأنّ الموضوع في الواقع أوسع من الموضوع في لسان الدليل حيث يقوم الدليل على ثبوت الحكم بعد تبدّل بعض الخصوصيّات ، فذلك لأجل استكشافه من ذلك الدليل عدم دخل تلك الخصوصيّة ، ولذا كان الحكم ثابتا بعد ارتفاعها ، فتأمّل.