.................................................................................................
______________________________________________________
الوضع)) كالولاية والقضاوة فانها مجعولة بالجعل الاستقلالي كجعل نفس الحكم التكليفي.
واشار الى ان المجعول منشأ انتزاعه من انحاء الوضع بقوله : ((او بمنشإ انتزاعه كبعض انحائه)) أي بعض انحاء الوضع ((كالجزئية والشرطية والمانعية)) فان المجعول فيها منشأ الانتزاع ، وبقوله او بمنشإ انتزاعه عاطفا لهذا النحو على النحو المجعول بالاستقلال من الحكم التكليفي وبعض انحاء المجعول ـ ايضا ـ بالجعل الاستقلالي في عدم التفاوت في صحة الاستصحاب فيه وانه كالصورتين السابقتين. واشار الى ان الاشكال في خصوص هذا النحو الاخير بالتعليل المختص به ، وهو قوله : ((فانه ايضا)) مما يصح الاستصحاب فيه لانه لا يشترط ان يكون من المجعول بالاستقلال ، بل يكفي ربطه بالشارع ولو بربط منشأ انتزاعه ، فانه بواسطة ربط منشأ انتزاعه بالشارع يكون هذا النحو الثالث الذي هو كالجزئية والشرطية والمانعية ((مما تناله يد الجعل شرعا)) بالتبع لمنشا انتزاعه ((ويكون امره)) أي يكون امر هذا النحو ايضا ((بيد الشارع وضعا ورفعا ولو ب)) الواسطة ((وضع منشأ انتزاعه ورفعه ولا وجه لاعتبار ان يكون)) الاثر ((المترتب)) على المستصحب مجعولا تشريعيا مستقلا ((او)) لا وجه لاعتبار ان يكون نفس ((المستصحب مجعولا مستقلا)) كما عرفت ، بل يكفي في الاستصحاب هو ان يكون الاثر المرتب على المستصحب او نفس المستصحب مرتبطا بالشارع ولو بربط منشأ انتزاعه به ، وعلى هذا ((فليس استصحاب الشرط او المانع لترتيب الشرطية او المانعية بمثبت)).
ولا يخفى ان الظاهر منهم ان الاصطلاح في المثبت هو الاعم : من كون الاثر شرعيا ولكنه يتوسط بينه وبين المستصحب امر عادي او عقلي ، ومن كونه عقليا غير مرتبط بالشارع اصلا. والى هذا اشار بقوله : ((كما ربما يتوهم)) ان استصحاب الجزء والشرط والمانع لترتيب الجزئية والشرطية والمانعية من المثبت ((بتخيل ان الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل)) هي ((من الامور)) العقلية