.................................................................................................
______________________________________________________
الشك حتى تكون الاخبار متمّمة له من تلك الجهة ، بخلاف الامارة حيث انها من الظنون ورجحان احد الطرفين من ذاتي الظن ، فكان مجال لدعوى دلالة حجية الامارة على تتميم الوصول ، ولازم تتميم الوصول كون الظن حجة في المثبت من اللوازم ، لوضوح ان الظن بالشيء ظن بلوازمه ، فاذا دلّ الدليل على حجيّة الظن فيما قام عليه بما هو ظن كان لازم ذلك حجية الظن في جميع لوازم المظنون ، سواء كانت بلا واسطة او مع الواسطة.
واما الوجه في كون المستفاد منها جعل الحكم المماثل ، فلانه بعد ان كانت الاخبار غير دالة على حجية الاستصحاب من باب الامارة ، فالمستفاد من النهي عن نقض اليقين الذي هو مدلولها بالمطابقة هو ابقاء المتيقن تعبّدا في ظرف الشك ، ومن الواضح ان الامر بابقائه ليس لكون المكلف هو المبقي له ، لوضوح ان ذلك امر بالتشريع وهو محال من الشارع ، فلا بد وان يكون طلب ابقائه لاجل اعتبار الشارع بقاءه في ظرف الشك ، ومعنى اعتبار الشارع للمتيقّن في ظرف الشك هو جعل الحكم المماثل للمتيقن للمشكوك بما هو مشكوك في ظرف الشك في بقائه ، ومن الواضح ان الحكم الواقعي الذي كان متعلقا لليقين لم يكن حكما للمشكوك بما هو مشكوك ، فلا محالة يكون الحكم للمشكوك بما هو مشكوك حكما مماثلا للحكم الواقعي المتعلّق لليقين.
واما الوجه في انه اذا كان المستفاد من الاخبار هو الحكم المماثل فلا يكون الاستصحاب حجة في المثبت من اللوازم ، فلان الحكم المماثل انما هو لما ينطبق عليه انه إبقاء لليقين عملا في ظرف الشك ، وحيث ان المفروض في اللوازم انها لم تكن متعلقا لليقين بنفسها ، فان نبات لحية زيد حال اليقين بحياته لم تكن متعلقة لليقين لانه لم يكن في ذلك الحال ذا لحية قطعا ، لانه كان عمره ـ مثلا ـ لا يساعد على ان يكون ذا لحية كما لو كان عمره ثماني سنين او نحو ذلك ، نعم في حال الشك لو كان حيّا لكان بحسب العادة ذا لحية ، وعلى أي حال لم يكن نبات لحيته متعلقا لليقين ، وانما