لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب ، بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت (١).
______________________________________________________
جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه)) أي بان كان الشك في بقاء جريان الماء وسيلان الدم ((في)) خصوص ((ما كان سبب الشك في الجريان والسيلان)) هو ((الشك في انه بقى في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما)).
ولا يخفى ان تعبيره بقوله بقى في المنبع يوهم كون الشك من الشك في المقتضي الذي قد عرفت انه على مختاره لا اشكال في استصحابه ، ولكن تصريحه في ذيل عبارته يدل على ان مراده من قوله بقى هو انه هل تولد في المنبع والرحم شيء غير ما جرى وسال ام لا؟ ... واشار الى وجه الاشكال بقوله : ((فربما يشكل في)) صحة ((استصحابهما حينئذ)) بانه مع القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي الذي قد عرفت عدم جريانه لعدم تمامية اركان الاستصحاب فيه ((فان الشك ليس في بقاء)) ما تعلق به اليقين وهو ((جريان شخص ما كان جاريا)) لفرض العلم بان جميع ما كان في المنبع والرحم قد جرى وسال ((بل)) الشك في الفرض انما هو لاجل الشك ((في حدوث جريان جزء آخر)) من الماء والدم ((شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه)).
(١) يظهر من المصنف ان الاشكال في عدم جريان الاستصحاب في هذا الفرض لا مدفع له ، ولهذا عبر عن دفعه بانه تخيل : أي يتخيل المتخيل خيالا لا واقع له من ان اركان الاستصحاب تامة في هذا الفرض ولكنه خيال لا واقع له.
إلّا انه يمكن ان يقال : بان الشك في الجريان غير الشك في بقاء الماء والدم ، فان الشك في بقائهما من الشك في القسم الثالث من اقسام الكلي الذي قد عرفت عدم تمامية اركان الاستصحاب فيه ، ولكن الشك في نفس الجريان لا مانع منه ، وكون ما به الجريان وهو الماء والدم لا مجرى للاستصحاب فيهما لا يستلزم عدم جريانه في