النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان هذا مع جريانها في كل الابواب ، واختصاص تلك القاعدة ببعضها (١) ،
______________________________________________________
(١) هذه الجهة الرابعة ، وحاصلها : ان التعريف المذكور للاصول العملية بانها التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص واليأس مما ينطبق على قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية ، كما لو شككنا في طهارة حيوان متولد من نجس العين وطاهر العين ، فان المرجع في الحكم بطهارته قاعدة الطهارة وهي مما تختص بالمجتهد لانها من الشبهة الحكمية ، والرجوع اليها لا يكون إلّا بعد الفحص واليأس ، فانه لو وجد نص دال على طهارته او نجاسته كان هو المرجع دون قاعدة الطهارة ، فما الوجه في اخراجها من الاصول العملية وادراجها في القواعد الفقهية؟ والى هذا الاشكال اشار بقوله : «فان مثل قاعدة الطهارة ... الى آخر الجملة» وقد أجاب عنها بجوابين :
الاول : ان البحث انما يكون في الامور غير المسلمة عند الكل ، لوضوح انه لا وجه للبحث عما هو مسلم عند الكل ، ولما كانت هذه الاصول الاربعة غير مسلمة عند الكل اختصت بالإفراد لأجل البحث ، بخلاف قاعدة الطهارة فانها من الامور المسلمة عند الكل ، ولذا لم تدرج في هذه الاصول المبحوث عنها ، ومرجع هذا الجواب الى تسليم كونها من الاصول العملية وليست من مسائل الفقه ، وانما لم تدرج لانه لا مجال للبحث عنها لتسليمها ، واليه اشار بقوله : «إلّا ان البحث عنها ليس بمهم حيث انها ثابتة بلا كلام ... بخلاف الاربعة ... الى آخر الجملة».
الثاني : ان السبب في كونها ليست من الاصول العملية هو عدم عمومها لجميع ابواب الفقه لاختصاصها بباب الطهارة ، بخلاف هذه الاربعة فانها عامة لجميع ابواب الفقه ، واليه اشار بقوله : «هذا مع جريانها» أي جريان الاصول الاربعة المذكورة «في كل الابواب» الفقهية «واختصاص تلك القاعدة» أي قاعدة الطهارة «ببعضها» أي ببعض ابواب الفقه.