.................................................................................................
______________________________________________________
من شروط الاستعمال لا انه هو المستعمل فيه اللفظ ، كرأيه في وضع الحروف مثل في ومن والى وامثالها انها موضوعة لمعنى الظرفية والابتداء والانتهاء ، ولكن الواضع قد اشترط ان لا تستعمل الّا حيث تكون هذه المعاني ملحوظة باللحاظ الآلي دون الاستقلالي ، واذا لم تكن موضوعة لذلك بهذا الشرط فهي منصرفة الى ذلك قطعا ، فكلمة لعل اما موضوعة عنده للترجي الانشائي المشترط فيه كونه بداعي الترجي الحقيقي او انها منصرفة الى ذلك.
وقد تبين من هذا : ان كلمة (لعلّ) المستعملة في القرآن الكريم لا يعقل ان تكون مستعملة في الترجي الانشائي الذي هو بداعي الترجي الحقيقي ، للزوم الجهل في حقّه تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، ومتى امتنع المعنى الحقيقي فلا بد من اقرب المجازات الى المعنى الحقيقي ، ولما عرفت ان الترجي الحقيقي هو رجاء وقوع الشيء الملائم وقوعه للنفس فاقرب المجازات يكون هو استعمالها في الترجي الانشائي بداعي المحبوبيّة لوقوع متعلق كلمة لعل.
اذا تمت هذه المقدمة ، فنقول : ان مدخول لعل في هذه الآية هو الحذر ، فتدل الآية على أنّ الحذر كان بداعي المحبوبية ويكون المتحصّل من هذه الآية هو الحض على النفر ليتفقه النافرون ثم يرجعون الى قومهم منذرين لهم بالاحكام التي تفقهوها ، وحذر المنذرين ـ بالفتح ـ محبوب له تبارك وتعالى ، وقد قام الاجماع والدليل العقلي على ان الحذر اذا كان محبوبا فلا بد وان يكون واجبا.
اما الاجماع فقد قام على ان الحذر انما هو في مورد الوجوب والحرمة دون بقية الاحكام لجواز تركها ، فالحذر لا يكون إلّا في مورد العقاب ، اما على عدم الفعل الواجب ، او على فعل الحرام ، فالحذر عقيب الانذار اذا كان محبوبا يكون واجبا.
واما العقل فلوضوح ان محبوبية الخوف من العقاب للعبد انما هو لبلوغ الحكم الى مرتبة التنجز والفعليّة ، فانه اذا بلغ هذه كان الحذر من العقاب عليه حسنا عند العقل وواجبا ، اما اذا لم يبلغ هذه المرتبة فالعقل يحكم يقبح العقاب بلا بيان ، واذا كان