.................................................................................................
______________________________________________________
به بما انه حكمه
تعالى تدل على حرمة الاستناد قلبا ، فهي دالة بالمطابقة على حرمة الاسناد قولا ،
وبالملازمة على حرمة الاستناد قلبا.
واما السنة فقوله عليهالسلام : (ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم) في مقام تعداد قضاة الباطل ، فانه ظاهر في حرمة الالتزام
بالحق غير الواصل وان كان حقا في الواقع ، بقرينة قوله وهو لا يعلم وان القضاء به
من القضاء الباطل المحرم ، وبالملازمة بين حرمة الالتزام وحرمة الاسناد اليه حرمة
يثبت حرمة الاسناد اليه ايضا ، فهو دال بالمطابقة على حرمة الالتزام وبالملازمة
على حرمة الاسناد.
واما الاجماع فقد
ادعي في كلمات جماعة على حرمة الالتزام والاسناد معا. واما العقل فلحكم العقل بقبح
الالتزام وهو عقد القلب على ما لا يعلم انه حكم الله بانه حكم الله ، لانه تصرف في
سلطانه ، لان لازم الالتزام به هو البناء على تحققه ، والبناء على تحقق ما يرجع
اليه تعالى من دون علم به تصرف فيما يختص به عزوجل ، وهو ظلم له فهو قبيح.
ولا يختص التشريع
بخصوص الاتيان للشيء بعنوان انه حكم الله ، بل يعم نفس البناء وعقد القلب عليه
ايضا ، وبعد ثبوت قبحه عند العقل يكون محرما شرعا بالملازمة بين ما حكم به العقل
وما حكم به الشرع ، واذا ثبتت حرمة الالتزام تثبت حرمة الاسناد اليه تعالى
بالملازمة ، مضافا الى ان نفس الاسناد افتراء وهو محرم كالكذب.
واذا تم هذا من
كون وجوب الالتزام وصحة الاسناد من آثار الحجية الواصلة ، بل هو نفس الحجية بناء
على مسلك الشيخ من انكار الحكم الوضعي وانه عبارة عن الحكم التكليفي ـ فمعنى
الحجية هو وجوب الالتزام وصحة الاسناد للحكم الواصل ، فما لا يعلم به ليس بواصل
فيحرم الالتزام به واسناده ، فلا بد وان لا يكون حجة
__________________