الصفحه ٣٧٧ : الغرض هو الجامع بين الاقل والاكثر لا يتصور ذلك ، لأن
الجامع بين التسبيحة الواحدة والثلاث اما ان يكون
الصفحه ٣٦١ :
وعليه
فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي ، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين (١).
وإن كان
الصفحه ٣٦٣ :
اذا كان الغرض واحدا فربما يكون ملاكا للقول الاول ، بأن الواجب واحد وهو الجامع
بين هذه الطبائع وهي
الصفحه ٣٦٩ : يرجع الى
الاحتمال الاول وهو انه حيث كان الغرض بناء عليه واحدا ومستندا الى جامع واحد
المؤثر فيه ، وحيث
الصفحه ٩٧ :
يتوقف عليها تحقق المراد بالاصالة ، ولذا قال : «والجامع ان يكون نحو المقصود» :
أي ان مرادهم من تحريك
الصفحه ٣٦٨ :
الواحد
الجامع بينهما ، ولا أحدهما معينا ، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض
فتدبر
الصفحه ٣٧٦ : الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد ،
وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان ، على
الصفحه ٥١ : وقت ادائه.
(١) أي غير مطرد
وغير منعكس ، والمراد من غير المطرد كونه غير جامع ، ومن غير المنعكس كونه
الصفحه ٣٦٠ : ، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا يسقط به الامر ، كان
الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما
الصفحه ٩٦ : مقدمة له ،
والجامع أن يكون نحو المقصود (١) ، بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الارادة
الصفحه ١١١ : يكون المكلف اراد دخول الدار لغرض له تعلق بدخول الدار لا ان يكون
مطلوبا منه دخول الدار. وعلى كل فالجامع
الصفحه ١٣٣ : الواجبات على تعريف القوم تخرج
عنه ، فالتعريف غير منعكس : أي غير جامع لجميع افراد المعرّف.
الصفحه ٣٦٢ : الجامع الواحد
المترتب عليه ذلك الغرض الواحد ، وحينئذ يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي
وتكون هذه
الصفحه ٣٦٦ :
______________________________________________________
(١) حاصله انه بعد
ما عرفت ان الامر دائر بين غرض واحد أو اغراض متعددة وعلى الاول يكون الواجب واحدا
وهو الجامع
الصفحه ٣٨٢ : لا فرق في التخيير الشرعي بين الغرض الواحد المرتب على الجامع وبين الغرضين
فانه في الغرض الواحد وان رجع