وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ). قال : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل» (١).
وتقريب الاستدلال في هذه الرواية أنها تدل ـ بظاهرها ـ على أن ما بعد آية إياك نعبد وإياك نستعين يساوي ما قبلها في العدد ، ولو كانت البسملة جزء من الفاتحة لم يستقم معنى الرواية ، وذلك : لأن سورة الفاتحة ـ كما عرفت ـ سبع آيات ، فإن كانت البسملة جزء كان ما بعد آية : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) آيتين ، ومعنى ذلك أن ما قبل هذه الآية ضعف ما بعدها ، فالفاتحة لا تنقسم إلى نصفين في العدد.
والجواب عنه أولا :
أن الرواية مروية عن العلاء ، وقد اختلف فيه بالتوثيق والتضعيف.
وثانيا : أنه لو تمت دلالتها ، فهي معارضة بالروايات الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الفاتحة سبع آيات ، مع البسملة لا بدونها.
وثالثا : إنه لا دلالة في الرواية على أن التقسيم بحسب الألفاظ ، بل الظاهر انه بحسب المعنى ، فالمراد أن أجزاء الصلاة بين ما يرجع إلى الرب وما يرجع إلى العبد بحسب المدلول.
ورابعا : أنه لو سلمنا أن التقسيم هو بحسب الألفاظ فأي دليل على أنه بحسب عدد الآيات ، فلعله باعتبار الكلمات ، فإن الكلمات المتقدمة على آية (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) والمتأخرة عنها ، مع احتساب البسملة وحذف المكررات عشر كلمات.
__________________
(١) صحيح مسلم : كتاب الصلاة ، رقم الحديث : ٥٩٨ وسنن أبي داود : كتاب الصلاة ، رقم الحديث : ٦٩٩. وسنن النسائي : كتاب الافتتاح ، رقم الحديث : ٩٠٠.