٨ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : «السجود لا يجوز
إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس» .
والنتيجة : أنّ جميع الأحاديث تدلّ على
وجوب السجود على الأرض ، أو ما أنبتت من دون عذر ، وممّا لا شكّ فيه أنّ التربة هي
جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ؛ لوجود
روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام.
أدلّة وضع الجبهة على
الأرض
س : أتمنّى منكم لو ترسلوا بعض الأدلّة
من القرآن أو السنّة ، بما يفيد وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ،
واستحباب باقي الأعضاء ، مع دعائي لكم بالتوفيق والتسديد.
ج : إنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، لا
يمكن أخذها إلّا من الكتاب والسنّة الصحيحة ، والروايات صريحة ودالّة على وجوب وضع
الجبهة على الأرض ، أو ما يصحّ السجود عليه ، وأمّا باقي الأعضاء ، فمستحبّ.
والروايات الدالّة على ذلك كثيرة ، فقد
ذكر الشيخ الحرّ العاملي قدسسره
في كتابه «وسائل الشيعة» تحت عنوان : «أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض
، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس»
، فذكر أحد عشر حديثاً ، منها :
١ ـ عن هشام بن الحكم ، أنّه قال
لأبي عبد الله عليهالسلام
: «أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟
__________________