معناه لأنّ المجامعة ، والملامسة ، والرفث ـ ووضع إصبعيه في أذنيه ثمّ قال : ألا هو النيك».
أقول : لعلّ وضع حبر الامّة إصبعيه في أذنيه مع أنّه يعلم شرف المكان وقداسته ، وما عرض عليه من الانقطاع إليه جلّ شأنه بذهاب بصره كما هو الغالب ، لأجل إعلامهم وتفهيمهم معاني الكلمات بتصريح يصحّ ذكره ، والله العالم.
بحث فقهي :
يستفاد من الآية الشريفة الأحكام والقواعد التالية :
الأوّل : شرطية الطهارة للصلاة ، وبطلانها بلا طهارة. وهذا الشرط واقعيّ لها لا علميّ بالأدلّة الثلاثة ، فمن الكتاب الآية المباركة كما عرفت ، وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً) [سورة النساء ، الآية : ٤٣].
ويمكن تأسيس قاعدة كلّية ، وهي : «أنّ كلّ شرط ورد في الكتاب الكريم واقعيّ ، إلّا إذا دلّ دليل معتبر على أنّه علميّ» ، كالطهارة والاستقبال في الصلاة ، والرضاء في التجارات ، وشرائط الإرث مطلقا وغيرها ، وما خرج بالدليل كالتسميّة في الذبيحة ، وسيأتي الاستدلال على هذه القاعدة والاستثناء عنها في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى.
ومن السنّة روايات كثيرة بلغت التواتر ، ففي الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» ، وعن علي عليهالسلام في المعتبرة : «افتتاح الصلاة الوضوء» ، وفي الصحيح أيضا عن الصادق عليهالسلام : «الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» ، وغيرها من الروايات التي يستفاد منها أنّ الطهارة شرط واقعي