قائمة الکتاب
بحوث المقام
[سورة النساء الآية 137 ـ 147]
بحوث المقام
بحث دلالي وفيه ان الآيات الشريفة تدلّ على امور :
بحث فقهي وفيه يستفاد من الآية المباركة القواعد الفقهية التالية :
[سورة النساء 148 ـ 149]
بحوث المقام
[سورة النساء 150 ـ 161]
بحوث المقام
بحث دلالي وفيه ان الآيات المباركة تدلّ على امور :
بحث عقائدي :
[سورة النساء الآية 162 ـ 169]
بحوث المقام
[سورة النساء 170 ـ 175]
بحوث المقام
بحث دلالي وفيه تدلّ الآيات الشريفة على امور :
[سورة النساء الآية ـ 176]
بحوث المقام
[سورة المائدة 1 ـ 22]
بحوث المقام
[سورة المائدة ـ 33]
بحوث المقام
بحث دلالي وفيه يستفاد من الآيات الشريفة امور :
بحث روائي وفيه ان الروايات الواردة فيه على اقسام :
بحث فقهي وفيه يستفاد من الآية الشريفة القواعد الفقهية التالية :
[سورة المائدة 4 ـ 55]
بحوث المقام
بحث دلالي وفيه يستفاد من الآية الشريفة امور :
بحث فقهي وفيه يستفاد من الآيات الشريفة القواعد الفقهية التالية :
ما يشترط في حليه صيد الكلب
٣٨٧
إعدادات
مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ١٠ ]
مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ١٠ ]
المؤلف :آية الله السيّد عبد الأعلى السبزواري
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :دفتر سماحة آية الله العظمى السبزواري
الصفحات :415
تحمیل
وهناك : روايات اخرى دالّة على الجواز ـ تعارض الروايات المتقدّمة ـ ولذا كان هذا الشرط موضع الخلاف بين الفقهاء. ولا يبعد الترجيح للطائفة الثانية من الأخبار ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي : «وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه ، فكل منه وإن أكل منه» ، وفي بعض الروايات : «وإن أكل منه ثلثيه» ، وطريق الجمع بين الطائفتين حمل الطائفة الاولى على التنزيه والكراهة بقرينة الطائفة الثانية ، وهذا هو الحمل الشائع في الفقه ، أو حمل الطائفة الاولى على عدم تحقّق التعليم ، إلّا أنّ ما ذهب إليه المشهور من اعتبار عدم أكله هو الأحوط كما هو محرّر في الفقه.
الثالث : أن يرسل للاصطياد مطلقا على سبيل الجنس ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله ، ويمكن استفادة اعتبار هذا الشرط من قوله تعالى : (مُكَلِّبِينَ) ، وقوله تعالى : (تُعَلِّمُونَهُنَ) ، وفي الحديث قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه؟ فقال عليهالسلام : لا».
ثمّ إنّه يشترط في حلّية صيد الكلب امور :
الأوّل : أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي ، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه ، أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما قلته بالضرورة المذهبيّة ، وإن الصيد تذكية فيعتبر فيه كلّ ما يعتبر فيها إلّا ما خرج بالدليل على الخروج.
الثاني : أن يسمّي عند الإرسال ، فلو ترك التسمية عمدا لا يحلّ مقتوله ؛ للآية المباركة : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ؛ ولقول الصادق عليهالسلام : «من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله» ، ولا يضرّ لو ترك التسمية نسيانا أو شكّ فيها ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «فإن كنت ناسيا فكل منه» ، وكذا رواية أبان بن عثمان : «لا أدري سمّيت أم لم أسم ، فقال عليهالسلام : كل لا بأس».
وظاهر الآية الشريفة أنّه لا يشترط أن تكون التسمية حين الإرسال ، بل تكفي ولو حصلت بعده الى حين عضّة الكلب ، وتدلّ عليه بعض الروايات أيضا.