ما خرج بالدليل» ، ولم يخرج عنها إلّا قسم خاصّ من الكلب فقط ، وهو المعلّم من الكلاب مع شروط خاصّة فيه كما ياتي.
بل يمكن أن يقال : إنّ تعليم الحيوان ـ بحيث يكون تحت اختيار الإنسان وإرادته ـ يخرجه عن السبعيّة نوعا ما ، ويكون الاستثناء فيه موضوعيّا لا حكميّا ، وعلى أي حال أنّ عنوان السبعيّة المأخوذة في القاعدة من باب الغالب ـ لا التخصيص ـ وإلّا فلو فرضنا أنّ حيوانا مألوفا أو مأنوسا أخذ صيدا وقتله يحرم أيضا لعدم توفّر شروط التذكية فيه ، مثل ما لو صادت القطة حيوانا وقتلته أو الشاة أو البقرة كذلك.
والبحث فيها من جهات :
الاولى : في الأدلّة الّتي استندت القاعدة عليها.
فمن الكتاب : قوله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) ، فهذه الشروط احترازيّة للحكم الّذي هو الحلّية كما هو الظاهر من الآية الشريفة ، وتدلّ عليها روايات كثيرة ، فإذا لم تكن أحد هذه الشروط انتفى الحكم ، لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه المسلّمة عند العقلاء ، فإذا لم يكن كلبا لا يجوز أكل صيده ، أو كان كلبا ولكن لم يكن معلّما فكذلك ، وكذا إذا لم يمسكه الحيوان ، أو لم يذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله ، كلّ ذلك يحرم أكل صيده ولا يحلّ.
ومن السنّة : روايات مستفيضة ، منها ما عن الصادق عليهالسلام في معتبرة الحضرمي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد البزاة والصقور والفهد والكلب؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكيتموه ، إلّا الكلب المكلّب» ، وفي صحيح زرارة عن الصادق عليهالسلام : «وأمّا خلاف الكلب ممّا تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلّا ما أدركت ذكاته ؛ لأنّ الله عزوجل قال : (مُكَلِّبِينَ) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته».
وأمّا رواية زكريا بن آدم قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الكلب