النفوس ، فتكون الإكمال الوارد في الآية الكريمة بهذا المعنى كما تدلّ على ذلك روايات وردت عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام ، هذا كلّه في الكمال المطلق والحقيقي. وإنّ الكمالات وجميع العوالم ترجع الى كمالاته تعالى.
وأمّا النقائص ، فترجع إمّا الى عدم الاستعداد للتلقّي ، أو لأجل طروّ مانع ، أو لأجل إغواء الشيطان في الإنسان. وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن كلّ منها في المورد المناسب.
بحث فقهي
يستفاد من الآية المباركة قواعد فقهيّة ، مضافا الى أحكام خاصّة.
أمّا الاولى فهي ثلاثة :
الاولى : قاعدة : «حرمة أكل الميتة إلّا ما خرج بالدليل» ، كما في حالات الاضطرار ، أو ميتة السمك مع تحقّق شروط حلّيتها.
وتختصّ هذه القاعدة بالحيوانات الّتي يحلّ أكلها ذاتا ـ كالأنعام الثلاثة ، وأنواع الظبي ، وأقسام الطيور الّتي فيها إحدى علامات الحلّ ـ وأمّا غيرها من محرّمات الأكل ـ كالفيران ، والسباع ، والحشرات وبعض الطيور الفاقدة لعلامات الحلّ ، فلا أثر لهذه القاعدة ؛ لأنّ لحومها محرّمة مطلقا ، سواء ذكيت أم ماتت حتف أنفها. نعم للتذكية أثر خاصّ ، وهو طهارة جلودها فقط ، ولا أثر لها في الحشرات ؛ لأنّها طاهرة حيّا كانت أم ميتة ، كما فصّل في الفقه.
وأمّا الحيوانات الّتي حرّم أكل لحمها بالعارض كالجلال ، وموطوء الإنسان ، فإنّ لحومها حرّمت إمّا بالفعل الشنيع ، أو بأكل النجاسة. نعم في خصوص الجلل جعل الشارع سببا لزواله كما هو مذكور في الفقه ، بخلاف الوطء فلا تزول الحرمة مطلقا ، فيجب قتله ودفنه إن كان ممّا يراد أكله ، والجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية الّتي كانت ثابتة قبل الجلل ، لإطلاقات الأدلّة ، وأنّ المحرّم بالذات لو كان قابلا لها فالمحرم بالعرض بالأولى ، وكذا في الوطء.