بحث فقهي
يستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في الأحكام المستفادة منها امور :
الأوّل : ذهب جمع من الفقهاء (قدس الله أسرارهم الشريفة) إلى قبول شهادة الولد على والده ، واستدلّوا على ذلك بأمور :
الأوّل : قوله تعالى : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) ، بدعوى أنّ الآية المباركة صريحة في وجوب إقامتها ويستلزم ذلك قبولها.
الثاني : السنّة المعصوميّة ، فعن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : «أقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين» ، وقول الصادق عليهالسلام : «أقيموا الشهادة على الوالدين والولد» ، ومثلهما غيرهما من الروايات.
الثالث : يستفاد ذلك من كلام الشهيد وغيره.
ويمكن المناقشة في جميع ذلك ، أمّا الآية الكريمة فسياقها الشهادة في اصول الدين ـ لا مطلق الشهادة ـ بقرينة صدر الآية الكريمة (شُهَداءَ لِلَّهِ) ، وقوله تعالى : (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) [سورة المجادلة ، الآية : ٢٢] وما يأتي من الروايات ، فلا مجال للتمسّك بإطلاق الآية الشريفة بعد احتمال أنّ الشهادة في اصول الدين.
وأمّا السنّة ، فلا مجال للتمسّك بها ؛ لإعراض المشهور عنها وهجر العمل بإطلاقها فيسقط عن الاعتبار كما ذكرنا في كتابنا (تهذيب الأصول) ، مضافا إلى معارضتها بالأقوى منها ، مثل قول الصادق عليهالسلام في الصحيح : «لا تقبل شهادة الولد على والده» ، وقريب منه غيره.