الصفحه ٣٤ : ينفع. نعم يبقى الكلام في قوله (له كتاب) ونرجع إلى ما
بيّناه فإنه بوحده لا يصلح للاستدلال.
الطريق
الصفحه ٥٦ : القول الأول وهو الركنية وعلى فرض الوجوب بنذر وعهدٍ
ويمينٍ وغيرها .. وهل يبطله عمله لو لم يأتي بالترتيب
الصفحه ٣٢ : تكون
شيئاً ثالثاً كما بيّنا.
نعم قد يقال بأن نفس ذكر الشيخ النجاشي
له في رجاله وقوله (له كتاب
الصفحه ٣٦ : عليهالسلام؟
ثانياً : قد نصّ الشيخ في رجاله على إنه
من أصحاب الصادق عليهالسلام
فكيف يصح القول بأنه من أصحاب
الصفحه ٤٣ : الروايات التي يشمّ منها رائحة الغلو من وضعه؟ وحينئذ
لا يمكن الاعتماد على قول إبن الوليد ولا الصدوق في هذه
الصفحه ٥٧ : ء إليه من
بعد التكبير هذا القول) (١).
مسألة
(٥) لقد ورد لفظ التكبير في رواية المصباح
فقط ولم يرد في لفظ
الصفحه ٦٠ : المصباح وإبن فولوية في
الكامل عن هذه الخصوصية يضعف جداً القول بهذه الزيارة ومع ذلك لا يمنع القول
بالتسامح
الصفحه ١٥ : (٩)
الإيماء إليه من بعد التكبير (١٠)
هذا القول فإنك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زواره (١١)
من الملائكة
الصفحه ٣٠ : أو لغرض صحيح يقع
بهذا المستوی.
ولكن يؤاخذ عليه : إنما يصع هذا فيما لو
تمَّ القول بان الأصول كانت
الصفحه ٣٣ : تدعمها قرائن أخرى كما
بيّناه قبل قليل. فلا تسلم کبری ظاهر العدالة من الخدشة. نعم القول بسلامة
صالح لعدم
الصفحه ٣٥ : ما في رجال الشيخ
أبي علي : (إن ظاهر جش (النجاشي) عدم صحة ما نسب إليه ، سيما من قوله : له كتاب
يرويه
الصفحه ٤٠ : الأستاذ ويحتاج البحث إلى تفصيل لا نحتاج إليه هنا لأن
القول بوثاقته مما لا إشكال فيه.
وأما أحمد بن محمد
الصفحه ٥٥ : وعهدٍ ويمين وغيرها ..
وعلى القول بعدم الركنية فهل تجزي
الزيارة وحدها دون الإتيان بباقي الأجزاء من
الصفحه ٥٨ : على الإتيان بمائة كبيرة قبل
الزيارة فيكون قوله عليهالسلام
(من بعد التكبير) هو التكبير المقصود في
تلك
الصفحه ٥٩ : عليهالسلام
ويسلم ثم يصلي الركعتين وبعد ذلك يأتي بالزيارة المروية.
وبذلك يفسر قوله عليهالسلام
(إذا أنت صليت