العقد صحّ في الكلّ ، فإذا ارتفع ، كان بالقسط (١).
وإن كانا غير معيّنين ، فإن خرج أحدهما نحاساً وهُما في المجلس ، استبدل. وإن تفرّقا قبله ، بطل العقد ؛ لأنّ المقبوض غير ما ورد عليه العقد.
وإن خرج خشناً أو أسود ، فإن لم يتفرّقا ، تخيّر بين الرضا به والاستبدال. وإن تفرّقا ، ففي أنّ له الاستبدال للشافعيّة قولان : أحدهما : لا ؛ لأنّه قبض بعد التفرّق. وأصحّهما : نعم ، كالمُسْلَم فيه إذا خرج معيباً (٢).
والأصل فيه أنّ القبض الأوّل صحيح إذا رضي به جاز ، والبدل مأخوذ ، فقام مقام الأوّل.
ويجب أخذ البدل قبل التفرّق عن مجلس الردّ.
وإن خرج البعض كذلك وتفرّقا ، فإن جوّزنا الاستبدال ، استبدل ، وإلاّ تخيّر بين فسخ الجميع والإجازة.
وفي أنّ له فسخ المعيب خاصّة قولا تفريق الصفقة (٣).
وحكم رأس مال السَّلم (٤) حكم عوض الصرف.
ولو وجد أحد المتصارفين بما أخذ عيباً بعد تلفه ، فإن كان العقد على معيّنين فاختلف الجنس ، فهو كبيع العرض بالنقد. وإن كان متّفقاً ، فالخلاف الذي سبق لهم في الحليّ (٥).
وإن ورد على ما في الذمّة ولم يتفرّقا بَعْدُ ، غرم ما تلف عنده ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥ ١٥٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « المسلم ». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.