للحديث (١) الذي رواه العامّة أوّلا ، وما رواه الخاصّة أيضا ، وقد سبق (٢).
وأيضا ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يشترى (٣) النخل حولا واحدا حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » (٤).
وسأل الحسن بن علي الوشّاء الرضا عليهالسلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟
قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك » (٥).
والجواب : حمل النهي على الكراهة ، جمعا بين الأدلّة خصوصا وقد نصّ الإمام عليهالسلام على ذلك.
وإن باعها مطلقا ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة (٦) ـ لأنّه لو شرط القطع ، جاز إجماعا ، ولو شرط التبقية ، جاز على الأقوى ، والإطلاق لا يخلو عنهما ، فكان الجواز أقوى. ولما تقدّم من الأدلّة. ولأنّ القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع
__________________
١٩٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، المغني ٤ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٤٥ ، الهامش (١).
(٢) في ص ٣٤٥.
(٣) في المصدر : « لا تشتر ».
(٤) التهذيب ٧ : ٨٨ ، ٣٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٨٥ ، ٢٩٠.
(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٥ ، ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ ، ٢٩٨.
(٦) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.