إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

تحمیل

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

97/472
*

وقال أبو علي الفارسي تقديره : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم.

وقيل : التقدير : وأزواج الذين إلخ. ذكره صاحب «الكشاف» ، وفيه أن قوله (وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) لا يلائم ذلك التقدير ، لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة ؛ ووجه الحكمة في جعل العدّة للوفاة هذا المقدار أن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا يتأخر عن هذا الأجل. وظاهر هذه الآية العموم وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدّتها هذه العدّة ؛ ولكنه قد خصص هذا العموم قوله : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٤] وإلى هذا ذهب الجمهور ؛ وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعا بين العام والخاص وإعمالا لهما.

والحق ما قاله الجمهور ؛ والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع. ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف [له] (١). وقد صح عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع (٢).

والتربص : التأني والتصبر عن النكاح ؛ وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة ، وإن عدتهنّ جميعا للوفاة أربعة أشهر وعشرا.

وقيل : إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام. قال ابن العربي : إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه يسوي بين الحرة والأمة.

وقال الباجي : ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال عدتها عدة الحرة ، وليس بالثابت عنه. ووجه ما ذهب إليه الأصم وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم ؛ ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد فإنه ينصف للأمة لقوله تعالى : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ). وقد تقدم حديث :

__________________

(١) ما بين المعكوفين من فتح القدير [١ / ٢٤٨].

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح [٩ / ٤٦٩] ح [٥٣١٨] ، [٥٣١٩] ، [٥٣٢٠] ومسلم في الصحيح ح [١٤٨٤].