الصفحه ١٥٠ : بامرأته لا تحرّم ابنتها عليه إذا
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها ، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن
الصفحه ٣٩٤ : ،
وهما في موضع جزم جوابا للأمر.
وبدأ سبحانه
بالغض في الموضعين قبل حفظ الفرج ؛ لأن النظر وسيلة إلى عدم
الصفحه ٣٩٩ : الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته ، والأولى بقاء الحرمة كما كانت ، فلا يحل
النظر إلى عورته ولا يحل له أن
الصفحه ٣٩٥ : ونحوها ، وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء
راجعا إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين
الصفحه ١٧٨ :
وقال الشافعي :
إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء
الجسد
الصفحه ٣٩٣ : (١).
وفي هذه الآية
دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه.
(و) : معنى : (وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ
الصفحه ٣٩٧ : الإخوة والأخوات.
وذهب الجمهور
إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم ، وليس في
الصفحه ١٨ : من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق ، فيستدل به على اشتراط السلامة
من وصف الظلم في كل ما تعلق بالأمور
الصفحه ١١٢ : سبحانه
لأهل الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال ، حكم في ذوي العسرة بالنظرة إلى
اليسار
الصفحه ١٥٣ : إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ولم يفصل بين الحلال والحرام» (٢). ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما
الصفحه ٤٣٣ : .
وقيل : المراد
به الاستمتاع بالجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوة ، وبه قال مالك ، وهو أحد
قولي
الصفحه ٣٧٦ : ء بالنظر ثم يغض الطرف.
(إِلى ما مَتَّعْنا
بِهِ) : أي لا تطمح بنظرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها
وتمنّ
الصفحه ٣١٢ :
والجند. وروي نحو هذا عن الشافعي.
القول السادس :
قول مالك : أنه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده
الصفحه ٤٠٠ : ، وكانت
المرأة لا تتضرر بترك الجماع ، ولا يحصل له بالنكاح نفع فيما يرجع إلى الباءة ،
فالظاهر أنه مباح
الصفحه ٣١ :
أن يعطيها ويسلم نفسه للقصاص ، كما روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في
ذلك. وذهب من عداه إلى أنه