الصفحه ٣٨٥ : وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح
ولا شبهة نكاح.
وقيل : هو
إيلاج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا
الصفحه ١٢٢ : تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (٢٨)).
فيه النهي
الصفحه ٢٦٥ :
وقال قوم :
يقطع من المرفق.
وقال الخوارج :
من المنكب.
والسرقة لا بد
أن تكون ربع دينار فصاعدا
الصفحه ٨٠ : زوجته قبلها أو طلقها وكان له حكم المطلق امرأته ابتداء. وأما إذا وقت
بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبرّ في
الصفحه ١٥٨ : الآية هذه لأنه حرّم الجمع بين
الأختين ، فيكون ما في معناه في حكمه : وهو الجمع بين المرأة وعمتها وبين
الصفحه ١٧٩ : من رواية
ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يلقه ؛ وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الحكم فلا
يثبت إلا بدليل
الصفحه ٢٠١ : بد من أن يقول هذه الكلمة وهو
مطمئن غير خائف.
والحكمة في
التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بأن
الصفحه ٨٩ : الجمهور
من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من اعتبار
الصفحه ٢٥٣ :
رأسه كان ممتثلا بفعل ما يصدق عليه مسمى المسح ؛ وليس في لغة العرب ما
يقتضي أنه لا بد في مثل هذا
الصفحه ٣٥٢ :
فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم ، فكل ما يأمرون به مما لم يكن من
معصية الله ، ولا بد في مثل
الصفحه ١٨ : العلم على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع
كما ورد ، لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالما
الصفحه ٤٩ : لا يضرانك بأيهما بدأت» (٤).
واستدل الآخرون
بما أخرجه الشافعي في «الأم» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة
الصفحه ٩٥ : جائزا له. وهنا اعتبر سبحانه تراضي الأبوين وتشاورهما فلا بد من
الجمع بين الأمرين بأن يقال : إن الإرادة
الصفحه ٩٦ :
الرَّضاعَةَ) لا بد أن تكون منهما ، أو يقال : إن تلك الإرادة إذا لم
يكن الأبوان للصبيّ حيين بأن
الصفحه ١١٣ : بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ