صفة لهدي ، لأن الإضافة غير حقيقة.
والمعنى أنهما إذا حكما بالجزاء ، فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة ، والنحر هنالك ، والإشعار والتقليد. ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها.
وإنما أراد الحرم ، ولا خلاف في هذا.
(أَوْ كَفَّارَةٌ) : معطوف على محل من النعم ، وهو الرفع ؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف.
(طَعامُ مِسْكِينٍ) : عطف بيان لكفارة أو بدل منه ، أو خبر مبتدأ محذوف.
(أَوْ عَدْلُ ذلِكَ) : معطوف على طعام ، وقيل : هو معطوف على جزاء ، وفيه ضعف! والجاني غير مخير بين هذه الأنواع المذكورة ، وعدل الشيء : ما عادله من غير جنسه.
(صِياماً) : منصوب على التمييز.
وقد قدّر العلماء عدل كل صيد من الإطعام والصيام ، وقد ذهب إلى أن الجاني مخيّر بين هذه الأنواع المذكورة جمهور العلماء.
وروي عن ابن عباس أنه لا يجزىء المحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهدي.
والعدل بفتح العين وكسرها ، لغتان وهما المثل ، قاله الكسائي.
وقال الفرّاء : عدل الشيء ، بكسر العين : مثله من جنسه ، وبفتح العين : مثله من غير جنسه. ومثل قول الكسائي قال البصريون (١).
[الآية التاسعة عشرة]
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)).
__________________
(١) في تفسير وتحقيق الأقوال لهذه الآية انظر : زاد المسير (٢ / ٤٢٢ ، ٤٢٥) ، القرطبي (٦ / ٣٠٥ ، ٣١٥) ، ابن كثير (٢ / ١٠٠) مفاتيح الغيب (٦ / ١٣٧ ، ١٥١) ، وجامع الأمهات (ص ٢١٥ ، ٢١٦) ، وغاية المطالب (ص ١٣١ ، ١٣٢) ، كفاية الأخيار (ص ٢٢٣) ، الروضة النّدية للمصنف (١ / ٢٥٥). والناسخ والمنسوخ للقاضي ابن العربي (٢ / ٢٠٤).