وقيل : وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) [الأنفال : ٧٢].
وقال بعض أهل العلم : إن ديته واجبة لبيت المال (١).
(وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) : أي مؤقت ، أو مؤبد.
وقرأ الحسن : وهو مؤمن فدية مسلمة : أي فعلى قاتله دية مؤداة (٢).
(إِلى أَهْلِهِ) : من أهل الإسلام ، وهم ورثته.
(وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) كما تقدم.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) : أي الرقبة ، ولا اتسع ماله لشرائها.
(فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) أي فعليه صيام شهرين.
(مُتَتابِعَيْنِ) : لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار ، فلو أفطر استأنف ، هذا قول الجمهور (٣).
وأما الإفطار لعذر شرعي ، كالحيض ونحوه ، فلا يوجب الاستئناف (٤).
واختلف في الإفطار لعروض المرض ، ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار ، وبه أخذ الإمام الشافعي.
(تَوْبَةً) : منصوب على أنه مفعول له ، أي شرع ذلك لكم توبة ، أي قبولا لتوبتكم ، أو منصوب على المصدرية : أي تاب عليكم توبة ، وقيل : على الحال ، أي : حال كونه ذا توبة كائنة ، (مِنَ اللهِ) (٥).
__________________
(١) انظر : شرح النووي على مسلم (٢ / ١٠٠ ، ١٠٦) ، والمغني (٣ / ٦٨) (١٠ / ٣٩).
(٢) انظر في توجيه هذه القراءة : فتح القدير (١ / ٤٩٨) ، والقرطبي (٥ / ٣٢٥).
(٣) انظر : المغني لابن قدامة (٣ / ٦٨ ، ٦٩) ، (١٠ / ٣٩).
(٤) انظر : الروضة النّدية للمصنف (١ / ٢٢٨ ، ٢٢٩).
(٥) انظر : زاد المسير لابن الجوزي (٢ / ١٦٣) ، والنكت للماوردي (١ / ٤١٤) ، والقرطبي (٥ / ٣٢٤) ، والبصائر (١ / ١٧٣).