الصفحه ١٧ :
وأخرج ابن
المنذر عن ابن مسعود نحوه.
وأخرج ابن أبي
شيبة وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي
الصفحه ٤٣ : المسلمين
وأقصّه الله منهم ذلك في هذه الآية (٤). وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية نحوه ،
وأخرج
الصفحه ٤٦ : سبيل الله مخافة العيلة (٢).
وأخرج عبد بن
حميد والبيهقي عن ابن عباس نحوه.
وأخرج عبد بن
حميد وابن
الصفحه ٣٩٥ : ونحوها ، وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء
راجعا إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين
الصفحه ١٨ :
نحوه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء يرفعه وهو مرسل.
وأخرج ابن أبي
حاتم عن ابن عباس
الصفحه ٣٨ : هو عليه ، وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة من أوجب
الشرع نفقته.
والحاصل أن ما
لم يبح
الصفحه ٤٤ :
ابن جريج (١) نحوه.
وأخرج أبو داود
في «ناسخه» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في
الصفحه ٥٠ :
الحج والعمرة في أنهما من أفضل الأعمال وأنهما كفارة لما بينهما وأنهما يهدمان ما
كان قبلهما ونحو ذلك
الصفحه ٦٨ : الأولياء والأوصياء بالبيع والمضاربة
والإجارة ونحو ذلك.
(وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ
فَإِخْوانُكُمْ) اختلف في
الصفحه ٧٥ :
وقد ورد النهي
عن ذلك من طرق كثيرة. وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعا
وموقوفا
الصفحه ١٠١ : بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)).
المراد بالجناح
هنا : التبعة من المهر ونحوه ، فرفعه رفع لذلك
الصفحه ١٩١ : أفشاه وأظهره ، وهؤلاء هم
جماعة من ضعفاء المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر
الصفحه ٢١٩ : ظلمني ، أو
هو ظالم ، أو نحو ذلك. وقيل معناه إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر
أو نحوه فهو
الصفحه ٢٢٥ : ليس بحلال.
والمتلوّ : هو
ما نص الله على تحريمه ، نحو قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ
الصفحه ٢٤١ : هذين القولين الطبري في «تفسيره» (٦ / ٦٣) ، والبغوي في «معالم
التنزيل (٢ / ١٢) ، وذكره ابن كثير نحوه عن