الصفحه ٣٣٧ : ، وعند أبي حنيفة لا يوجبه. ومنها أنّ الساحر إذا قال قتلت فلانا بسحري
عمدا هل يوجب القتل فعند الشافعيّ
الصفحه ٦٦٦ : صلىاللهعليهوسلم : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» (١) وبتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي الولد إن
تعرض له
الصفحه ٦٢٨ :
أنه لا يسجد وهو قول سفيان الثوري ، وقول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنهم يقولون
: قرن السجود بالركوع في
الصفحه ٦٠٨ : عليه الأرض
فمزقناه حتى صار ترابا وما بين ذلك لأنّ الكل علينا يسير ، قال الزمخشريّ : وعن
أبي حنيفة
الصفحه ٤٣٠ : لوجب
تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة الشبهة كما أنه لما كان المشهور في العرف عن أبي
حنيفة هذا الرجل
الصفحه ٣٣٤ : موسر لزمه الإنفاق عليهم عند الإمام أبي حنيفة وقال الشافعيّ : لا
يلزم إلا نفقة الوالد على ولده والولد
الصفحه ٦٨٩ : حط الربع النسائي وغيره ، وحط السبع مالك عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنه ، وعند أبي حنيفة أمر للمسلمين
الصفحه ٣١ : الناس» ثم قرأ الآية. ونقل النووي
في مقدمة «شرح المهذب» عن الإمامين الشافعيّ وأبي حنيفة رضي الله تعالى
الصفحه ١٦٧ : عليها إلى
سنتين عند الإمام أبي حنيفة ، وإلى أربع عند الإمام الشافعي ، وإلى خمس عند الإمام
مالك رضي الله
الصفحه ٢٧٢ : هو النبيذ وهو عصير العنب والزبيب والتمر فإذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ثم
يترك حتى يشتد فهو حلال عند أبي
الصفحه ٦٠٤ : الزمخشري :
وقد استشهد بهذا أصحاب أبي حنيفة قائلين إنّ المراد بالمسجد الحرام مكة على امتناع
جواز بيع دور مكة
الصفحه ٦٠٩ :
هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والنذر ،
وعن أصحاب أبي حنيفة أنه
الصفحه ٦٨٤ : والأنثيين ، أما ذاهب
الذكر فقط أو الأنثيين فقط فكالفحل ، وعن أبي حنيفة لا يحل إمساك الخصيان
واستخدامهم
الصفحه ٦٨٨ : لا يملك شيئا فعقدها بحال يمنع من حصول
الغرض لأنه لا يقدر على أداء البدل عاجلا ، وعند أبي حنيفة رضي
الصفحه ١٤ : يتعظوا بذلك ، بل
__________________
(١) الحديث أخرجه الحميدي في مسنده ١١٢٦ ، وابن أبي عاصم في السنة