وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : إنّ ربيعة بن أميّة استمتع بمرأة مولّدة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب ـ يجرّ رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة! ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت (١) ، أي لو أعلنت بالمنع قبل ذلك.
وأخرج أبو جعفر الطبري في تاريخه بالإسناد إلى عمران بن سوادة ، قال : صلّيت الصبح مع عمر ، ثم انصرف وقمت معه ، فقال : أحاجة؟ قلت : حاجة. قال : فالحقّ ، فلحقت. فلما دخل أذن لي ، فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء. فقلت : نصيحة؟ فقال : مرحبا بالناصح غدوّا وعشيّا. قلت : عابت أمّتك عليك أربعا! فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ، ثم قال : هات :
فذكر أولا : أنه حرّم العمرة في أشهر الحج (٢). ولم يفعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا أبو بكر ، وهي حلال ، فاعتذر عمر : أنهم لو اعتمروا في أشهر الحج لرأوها مجزية عن حجّهم.
والثاني : أنه حرّم متعة النساء ، وقد كانت رخصة من الله. نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ، فاعتذر عمر : أن رسول الله أحلها في زمان ضرورة ، والآن قد
__________________
(١) الدر المنثور ، ج ٢ ، ص ١٤١.
(٢) كانت العرب في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (البخاري ، ج ٢ ، ص ١٧٥) و (مسلم ، ج ٤ ، ص ٥٦) وقد كافح النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم هذه العادة الجاهلية وأصرّ على معارضتها ونقضها قولا وعملا ، ومن ثمّ فإنّ ما قام به عمر كانت محاولة لإعادة رسم غابر خالف شريعة الإسلام.
راجع : الغدير (ج ٦ ، ص ٢١٧) تجد الدعوة إلى الاعتمار في غير أشهر الحج عودا إلى الرأي الجاهلي عن قصد أو غير قصد.