يقول الدار التي في يد هذا لي ، كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي.
وفيه ، أولا : ان هذا إنكار لحجية اليد على الملكية ، والكلام في هذه المسألة إنما هو في جواز الشهادة بعد الفراغ عن حجيتها على الملكية.
وثانيا : ان المدعي في الدعوى الأولى اقر بذات الكاشف وذلك لا يكون مكذبا لدعواه بملاحظة علمه بعدم المنكشف ، وفي الدعوى الثانية اقر بنفس الملكية فلا محالة يكون ذلك تكذيبا لدعواه.
الثالث : ان لازم جواز الشهادة مستندة إلى اليد وقوع التعارض بين بينة المدعي وبينة ذي اليد إذا علم استنادها إلى اليد مع انه لا كلام في تقدم الأولى.
وفيه : ان وجه التقدم انه مع إحراز استناد البينة إلى اليد لا اثر لها لأنها لا تزيد على اليد فليس في مقابل بينة المدعى إلا اليد ، والبينة تقدم عليها.
فالأظهر ان القواعد تقتضي جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد.
واما النص الخاص ، فقد دل ـ موثق حفص المتقدم عن الإمام الصادق (ع) قال له رجل إذا رأيت في يدِ رجل يجوز لي ان اشهد انه له ، قال (ع) نعم ـ على الجواز.
بل المستفاد من ذيله" فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من