الأولى منهما ، يبحث في مبحث الاشتغال عن ثبوت المانع وعدمه.
لا ما أفاده الشيخ الأعظم من ان المناسب لمباحث العلم هو البحث عن الحكم الأول ولمباحث الشك هو البحث عن الحكم الثاني فراجع (١).
وأيضا قد مر هناك مفصلا ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يكون مقتضيا وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون علة تامة.
وأيضا قد مر في ذلك المبحث انه قد يتوهم التنافي بين كلمات المحقق الخراساني في البابين حيث انه يرى في باب العلم الإجمالي ان العلم الإجمالي مقتض للتنجز وهو يصرح في المقام بكونه علة تامة له.
وبينا مراده الذي يندفع به هذا التوهم. وحاصله ان المعلوم بالإجمال ان كان فعليا من جميع الجهات يكون العلم علة تامة لتنجزه ، وان كان فعليا من جهة يكون مقتضيا له ، هذا ما يفيده في المقام.
وفي مبحث العلم الإجمالي أفاد انه يستكشف من أدلة الأصول كون كل حكم فعليا من جهة ، إلا ما دل دليل على كونه فعليا من جميع الجهات فراجع ما بيناه.
ولكن يرد عليه مضافا ما ذكرناه في ذلك الباب ، انه ان لم يؤخذ العلم دخيلا في الموضوع لا يعقل عدم فعلية الحكم إلا ان يتعلق به العلم التفصيلي ، فإن ترتب الحكم على موضوعه وفعليته عند فعلية موضوعه ، إنما يكون بنحو
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٧٠.