قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

زبدة الأصول

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

تحمیل

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

478/563
*

٢ ـ ما أفاده المحقق الخراساني (١) وهو ان الحلية الثابتة قبل تحقق موجب الشك في بقائها حلية مغياة بعدم الغليان ، لان ما علق عليه احد الضدين لا محالة يكون غاية للضد الآخر ، واستصحاب الحلية المغياة الثابتة حال العنبية لا يخالف ولا يعارض استصحاب الحرمة المعلقة ، بل يوافقه.

ونتيجة الاستصحابين شيء واحد ، وهو ارتفاع الحلية وثبوت الحرمة بعد الغليان ، والشك في الحرمة والحلية الفعلية بعد الغليان ليس شكا غير الشك في بقاء الحرمة المعلقة والحلية المغياة حتى يجري فيه الأصل ، ويعارض مع استصحاب الحرمة.

وفيه : ان القطع بثبوت الحلية المغياة للعنب يوجب القطع بالحلية الفعلية له ، فإذا شك في بقائها في الزمان اللاحق ، ولو من جهة احتمال بقائها غير معلقة على عدم الغليان ، يجري فيها الاستصحاب ، وهو يعارض استصحاب الحرمة ، المعلقة.

٣ ـ ما أفاده المحقق العراقي (قدِّس سره) (٢) وحاصله : ان الثابت في حال العنبية ، الحلية المغياة بالغليان ، والحرمة المعلقة به ، فالشك في الحلية والحرمة في حال الزبيبية ، مسبب عن الشك في بقاء شرطية الغليان وغائيته ، فيستصحب بقاء الشرطية ، والغائية ، وهو حاكم على استصحاب بقاء الحلية.

وفيه : ما تقدم في مبحث الأحكام الوضعية ، من ان المسبب لا يترتب على

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٤١٢.

(٢) نهاية الافكار ج ٤ ص ١٧٢ بتصرف.