الكلي.
واما الثالث (١) : أي ما لو لم يعلم كون الحكم مستمرا أم غير مستمر كما لو علم من دليل مهمل وجوب الجلوس في مكان إلى الزوال وشك بعد الزوال في وجوبه.
فعن المحقق النراقي (قدِّس سره) (٢) انه يقع التعارض في مفروض المثال بين استصحاب وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال ، وبين استصحاب عدم الوجوب الثابت ازلا ، لان انقلاب العدم إلى الوجود في الجملة لا يستلزم انقلاب مطلق العدم الازلي ، وإنما يستلزم انقلاب العدم المطلق لان الموجبة إنما تناقض السالبة الكلية ، لا السالبة الجزئية ، فوجوب الجلوس قبل الزوال ، لا يناقض عدم وجوبه بعده والمفروض عدم دلالة الدليل على الوجوب فيه فيرجع إلى استصحاب العدم الازلي الذي لم يعلم انتقاضه إلا قبل الزوال ، فهنا شك واحد ، وهو الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال مسبوق بيقينين أحدهما اليقين بوجوب الجلوس قبل الزوال ، ثانيهما اليقين بعدم وجوب الجلوس بعد الزوال في الازل ولا ترجيح لأحد اليقينين على الآخر.
ودعوى اتصال اليقين الأول بالشك ، دون الثاني لفصل اليقين الأول
__________________
(١) اما النحو الثاني فيأتي بعد ثلاث صفحات.
(٢) كما حكاه عنه غير واحد من الاعلام عن مناهج الاحكام والاصول ص ٢٤٢. راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٤٦ (عن بعض المعاصرين) / أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٠٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١١٠ ـ ١١١.