وثانيا : ان إسناد النقض إلى اليقين بالموضوع أيضاً إسناد إلى ما هو له إذ الفعل كما يكون إبقاء عمليا لليقين بالحكم ، يكون إبقاء عمليا لليقين بالموضوع باعتبار بقاء الموضوع في عالم التشريع ، والاعتبار ، لا باعتبار بقائه في عالم الوجود.
الرابع : ان استصحاب الحكم معارض باستصحاب عدم الجعل.
توضيح ذلك : انه يفرض الكلام في الماء القليل النجس المتمم كرا ، حيث يشك في بقاء نجاسته ، أو ارتفاعها لان الكر لا يحمل خبثا ، فالنجاسة قبل التتميم متيقنة ويشك في بقائها فيستصحب ، ولكن في المورد يقين سابق آخر وهو اليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الإسلام ، لا مطلقا ، ولا مقيدا بعدم التتميم ، والمتيقن مما علم جعله هو النجاسة للماء القليل غير المتمم ، ولا يعلم جعلها للقليل المتمم ، فيجري استصحاب عدم جعل النجاسة له.
وهذا الأصل ، اما ان يكون حاكما على استصحاب النجاسة ، إذ الشك في بقاء الحكم مسبب عن الشك في الجعل.
واما ان يتعارضان ويتساقطان ولا حكومة في البين نظرا إلى ان الأصل السببي الحاكم هو ما إذا كانت السببية شرعية كما في غسل الثوب النجس بالماء المشكوك طهارته ، وفي المقام ليس كذلك فان عدم النجاسة الفعلية ليس من الآثار الشرعية لعدم جعل النجاسة ، بل هو من لوازمه التكوينية بل عينه ولا مغايرة بينهما فلا معنى لحكومة أحدهما على آخر وهو ظاهر.
وعلى التقديرين لا يجري استصحاب النجاسة.