قيد يرتفع الحكم الشرعي لتبدل الموضوع ، وانعدامه فلا يجري الاستصحاب.
وأورد عليه بإيرادات :
الإيراد الأول : ما عن العلمين الخراساني (١) والنائيني (ره) (٢) ، وهو إيراد على الأمر الثاني ، وحاصله ، ان الحكم العقلي ليس علة للحكم الشرعي ، بل هو إنما يكون كاشفا عن الملاك الذي هو العلة لجعل الحكم الشرعي.
وبعبارة أخرى : الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات ، دون مقام الثبوت ، فإذا ارتفع قيد من قيود الحكم العقلي يرتفع حكم العقل قطعا فينتفي الكاشف ، ولكن من المحتمل بقاء المنكشف وبتبعه بقاء الحكم الشرعي ، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب.
وفيه : ان العناوين المحكومة بالحسن أو القبح على قسمين :
أحدهما : ما كان بنفسه مع قطع النظر عن جميع ما يترتب عليه من العناوين محكوما بأحدهما ، كعنوان الظلم والعدل وهذا هو الذي يعبر عنه تارة بالذاتي ، وأخرى بالضروري.
الثاني : ما يكون محكوما به من حيث اندراجه تحت عنوان محكوم به ذاتا كالمشي إلى السوق إذا كان تصرفا في ملك الغير مثلا.
وهو الذي يعبر عنه بالعرضي المنتهى إلى الذاتي ، والنظري المنتهى إلى
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٨٦ بتصرف.
(٢) راجع فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.