الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة أو الحلية ، ومفاد الغاية بيان قاعدة الاستصحاب ، اختاره المحقق الخراساني في تعليقته (١) على رسائل الشيخ الأعظم.
ثانيها : ان يكون الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية ، والغاية متكفلة لبيان قاعدة الاستصحاب اختاره المحقق الخراساني في الكفاية (٢).
ثالثها : ان المستفاد منها خصوص قاعدة الطهارة والحلية نسب إلى المشهور.
رابعها : ان المستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية ، والاستصحاب نسب إلى صاحب الفصول (٣).
خامسها : أنها صدرا وذيلا ليست متكفلة إلا لبيان الاستصحاب خاصة اختاره الشيخ الأعظم (٤) في بعض النصوص.
سادسها : ان الروايات صدرا وذيلا متكفلة لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية إلا ما أخرجه الدليل فيكون مفادها بيان الحكم الواقعي فقط ، فيكون
__________________
(١) راجع درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣١٣ ... الخ بتصرف.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٩٨.
(٣) الفصول الغروية ص ٣٧٣.
(٤) راجع الفرائد ج ٢ ص ٥٧١ حيث اعتبر ان رواية عبد الله بن سنان مختصة باستصحاب الطهارة ولا دلالة لها على القاعدة.