ووجوب موافقتها كذلك هو كونه وصولا للإلزام المولوي بعثا أو زجرا ، وتردد المعلوم بين عنوانين ، لا يوجب قصورا في كشفه ووصوله فإنه يعلم بخطاب مولوي موجه إليه ، والعقل يلزم بامتثاله واطاعته.
وان شئت فاختبر ذلك بما لو علم بتوجه امر باكرام زيد إليه ، ولم يعلم انه يجب اكرامه لعلمه أو لورعه ، فإنه لا يشك احد في لزوم امتثال هذا الحكم.
فما أفاده صاحب الحدائق على ما نسب إليه (١) من انه لو كان المعلوم بالإجمال مرددا بين العنوانين ، لا يجب موافقته القطعية ، ولا يحرم مخالفته القطعية ، في غير محله.
إذا كان أثر احد الأطراف اكثر
الأمر الخامس : انه لا فرق فيما ذكرناه من تنجيز العلم الإجمالي ولزوم الموافقة القطعية ، ولزوم ترتيب الأثر على كل طرف ، بين ما لو كان أثر كل واحد شيئا واحدا كما لو علم بغصبية احد المائعين.
وبين ما لو كان أثر أحدهما اكثر.
وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان لا يكون بينهما قدر مشترك كما لو علم بوجوب قراءة يس ، أو التوحيد في ليلة الجمعة بنذر ونحوه ، فإن سورة يس وان
__________________
(١) نسب هذا القول إلى صاحب الحدائق في نهاية الأفكار ج ٣ ص ٣٣٢.