البحث في زبدة الأصول
٣٧٨/٢٨٦ الصفحه ٢٥٨ : .
الثالث : ان العدم
وان لم يستند بحسب بدوه ومفهومه إلى الشارع إلا انه
__________________
(١) رسائل
الصفحه ٢٦٠ : ، فهو
أيضاً مشمول للحديث ، ولا مرجح لأحد الضررين على الآخر.
أضف إلى ذلك ان
امتناع الزوج عن الإنفاق
الصفحه ٢٦٤ : الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور
، وسلطنة الناس على أموالهم وما شاكل ، وقع الكلام في
الصفحه ٢٦٦ : ـ تقديم دليله على جميع تلك الأدلة.
لا سبيل إلى
الاولين : إذا الأول ، مستلزم للترجيح بلا مرجح ، والثاني
الصفحه ٢٦٧ : الاثبات من إطلاق دليل أو عموم لا محالة يكون منفيا لعدم
الحجة من دون حاجة إلى نفيه امتنانا ، فمن ورود
الصفحه ٢٧٠ : المقتضى فيهما مع
تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في أحدهما انتهى.
وفيه : مضافا إلى
ما حققناه
الصفحه ٢٧٤ : التصرف في ماله ليس فيه منَّة على الأمَّة
لكونه خلاف الامتنان على الجار. ولعله إلى احد هذين الامرين نظر من
الصفحه ٢٧٨ :
الرسالة (١) بلزوم الترجيح بالاقلية ، ومع التساوي فالتخيير.
قال : فان كان ذلك
بالنسبة إلى شخص
الصفحه ٢٨٧ : وتخليص ملكه منها فكل
ضرر حصل على صاحب الدار بالنسبة إلى ذلك وجب جبره على صاحب الدابة لقاعدة لا ضرر
ولا
الصفحه ٢٩٠ : فلا تشمل شيئا منهما ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة
المقتضية للجواز.
وأورد عليه المحقق
النائيني (٣) بان
الصفحه ٢٩٢ :
__________________
(١) رسائل فقهية ص
١٣٠ ـ ١٣١
(٢) في اشارة إلى
صاحب مفتاح الكرامة كما عبَّر عن ذلك الشيخ الأنصاري في رسائل
الصفحه ٢٩٤ : يقتضيه الادب بالنسبة إلى علماء الاسلام والله تعالى
مقيل العثرات.
وبما ذكرناه يظهر
الحال في :
المورد
الصفحه ٢٩٥ : بالغير ، ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، جملة
من الآيات القرآنية ، وكثير من النصوص ، اما الآيات فهي
الصفحه ٢٩٦ : كَمَا يَغْضَبُ
لِلْيَتِيمِ ـ إلى ان قال ـ وَمَنْ ضَارَّ
__________________
(١) الآية ٢٣١ سورة
البقرة
الصفحه ٣٠٠ : الحديث.
أضف إلى ذلك ان
الضرر الذي يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا.
الثالث : خبر
مُفَضَّلِ بْنِ