الشيخ الأعظم في الرسائل (١).
الثاني : تقديم قاعدة لا ضرر ، نظرا إلى موافقة قاعدة نفي الحرج لها في اكثر مواردها ، فلو قدم قاعدة نفي الحرج في مورد التعارض لزم كون تأسيسها كاللغو.
الثالث : يعامل معهما معاملة المتعارضين الذين تكون النسبة بينهما عموما من وجه فيقدم قاعدة نفي الحرج للشهرة ، فان المشهور بين الأصحاب جواز التصرف في الفرض ، ولموافقة الكتاب ، أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى قاعدة السلطنة ، على الخلاف بين المسلكين في التعارض بالعموم من وجه.
الرابع : المعاملة معهما معاملة المتزاحمين ، فيقدم الأقوى منهما لو كان وإلا فيحكم بالتخيير ، اختاره المحقق الخراساني (٢) ، وهناك وجوه اخر ستقف عليها.
أما الوجه الأول : فتنقيح القول في المقام ، ان حكومة قاعدة نفي الحرج باطلة لوجهين.
أحدهما : ان كلا من القاعدتين حاكمة على عمومات الأحكام المجعولة في الشريعة ومبينة للمراد منها من غير ان يكون فيها جعل وتشريع فجعل احداهما ناظرة إلى الأخرى وشارحة لها والحال هذه لا معنى له كما لا يخفى.
ثانيهما : ان كلا منهما ناظرة إلى نفي الأحكام في مرتبة واحدة ، وليست قاعدة نفي الحرج ناظرة إلى قاعدة نفي الضرر بنحو التصرف في موضوعها أو محمولها.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٣٨.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٨٣.